قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

المادة 23 — المادة (23) الحبس الاحتياطي

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً. ويجوز بدلاً من إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.

WAWhatsAppTGTelegram