تجرى محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع الشهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46