1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46