قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

المادة 36 — المادة (36) صلاحيات مؤسسة الأحداث

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك. 2. يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن.

WAWhatsAppTGTelegram