1. يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك. 2. يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى. 3. تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46