قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

المادة 42 — المادة (42)

القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً. 3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد. 4. ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة. 5. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.

WAWhatsAppTGTelegram