1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت. 2. يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46