يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46