للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46