يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46