فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون مكافحة الاتجار بالبشرالمواد 1–27

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية. الجهات المعنية:

  2. المادة 2 — المادة (2) جريمة الاتجار بالبشر

    1. يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من: ‌ أ. باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها

  3. المادة 3 — المادة (3) عدم الاعتداد برضا الضحية

    1. لا يعتد برضا الضحية في أي صورة من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالبند رقم (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 2. لا يعتد بموافقة والد الضحية أو الوصي عليه في الأحوال الت

  4. المادة 4 — المادة (4) التدابير خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة

    تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جريمة الاتجار بالبشر التدابير والإجراءات الآتية: 1. تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية وال

  5. المادة 5 — الجرائم والعقوبات: المادة (5)

    يُعاقب على الجرائم الواردة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

  6. المادة 6 — المادة (6) عقوبة الاتجار بالبشر

    يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم.

  7. المادة 7 — المادة (7) الظروف المشددة لجريمة الاتجار بالبشر

    تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً أو عديماً للأهلية أو أنثى حامل. 2. إذا ارتكبت الجريمة بط

  8. المادة 8 — المادة (8) عدم الإبلاغ عن الجريمة

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السل

  9. المادة 9 — المادة (9) الإكراه على شهادة الزور أو كتمان الشهادة

    يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن (5) خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدل

  10. المادة 10 — المادة (10) التستّر على جريمة الاتجار بالبشر

    يُعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا أو ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك. 2. حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة م

  11. المادة 11 — المادة (11) إخفاء أو إتلاف وثائق الضحية

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو تأشيرة أو تصريح إقامة

  12. المادة 12 — المادة (12) حماية بيانات الضحية أو الشهود

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفصح أو كشف عن هوية الضحية أو الشاهد في جريمة الاتجا

  13. المادة 13 — المادة (13) الحماية من الأمداد بمعلومات غير صحيحة

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمد الضحية بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد

  14. المادة 14 — المادة (14) مقاومة جهات إنفاذ المرسوم بقانون

    1. يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا

  15. المادة 15 — المادة (15) الأشخاص الاعتبارية

    1. يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة الاتجار بالبشر،وذلك دون الإخلال بمسؤولية ال

  16. المادة 16 — المادة (16) الشروع في الجريمة

    1. يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (9)، (11) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة. 2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، (11) من هذا المرسوم

  17. المادة 17 — المادة (17) التحريض على الجريمة

    يُعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولو لم يترتب على التحريض أثر.

  18. المادة 18 — المادة (18) العقوبات التكميلية

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم في جميع الأحوال بما يأتي: 1. مصادرة أدوات الجريمة والأموال والمتحصلات العائدة منها، وفي حال تعذر الحكم بالمصادرة لتعلقها بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها

  19. المادة 19 — المادة (19) الإعفاء من العقوبة

    1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو المختصة أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلكاكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضب

  20. المادة 20 — المادة (20) العلم بسن الضحية

    يُفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

  21. المادة 21 — المادة (21) عدم مسؤولية الضحية

    لا يجوز مساءلة الضحية جزائياً أو مدنياً عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون متى نشأت أو ارتبطت ارتباطاً مباشراً بكونه ضحية في جريمة الاتجار بالبشر.

  22. المادة 22 — المادة (22) الإعفاء من رسوم الدعاوى المدنية

    تُعفى الضحية في جريمة الاتجار بالبشر من رسوم الدعوى المدنية التي ترفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغلالها في ذات الجريمة.

  23. المادة 23 — المادة (23) آلية حماية الضحية

    تكفل الدولة آليات حماية الضحايا، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل عودتهم إلى بلدانه

  24. المادة 24 — المادة (24) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

    تُشكّل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

  25. المادة 25 — المادة (25) اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

    تختص اللجنة بالآتي: 1. وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد الخطط والبرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع السطات المختصة والجهات المعنية بالدولة. 2. دراسة واقتراح تحديث التشريعات والنظم المتعلقة بم

  26. المادة 26 — المادة (26) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  27. المادة 27 — المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram