يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو تأشيرة أو تصريح إقامة أو أي مستند يدل على هوية تخص أحد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46