قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 11 — المادة (11) إخفاء أو إتلاف وثائق الضحية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أو تأشيرة أو تصريح إقامة أو أي مستند يدل على هوية تخص أحد ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

WAWhatsAppTGTelegram