قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 10 — المادة (10) التستّر على جريمة الاتجار بالبشر

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

يُعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا أو ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك. 2. حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر، أو ساهم في إخفاء معالمها.

WAWhatsAppTGTelegram