يُعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا أو ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك. 2. حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من جريمة الاتجار بالبشر، أو ساهم في إخفاء معالمها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46