قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 9 — المادة (9) الإكراه على شهادة الزور أو كتمان الشهادة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن (5) خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غــير صحيحـة أمام أية جهة قضائية أو السلطات المختصة أو الجهات المعنية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتكون العقوبة السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات إذا وقع الفعل من موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة استغلالاً لسلطة وظيفته أو لصفته.

WAWhatsAppTGTelegram