يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46