تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً أو عديماً للأهلية أو أنثى حامل. 2. إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحاً. 3. إذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها. 4. إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه. 5. إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عامًّا أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته أو ما كلف به في ارتكاب الجريمة. 6. إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. 7. إذا أصيب الضحية بسبب الجريمة بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة. 8. إذا كان الجاني سبق وأن أدين بجريمة الاتجار بالبشر. 9. في حال وفاة الضحية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46