1. يُعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن (5) خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا المرسوم بقانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات إذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46