قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 15 — المادة (15) الأشخاص الاعتبارية

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

1. يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة الاتجار بالبشر،وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له. 2. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بحل الشخص الاعتباري أو غلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه.

WAWhatsAppTGTelegram