1. يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه جريمة الاتجار بالبشر،وذلك دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له. 2. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بحل الشخص الاعتباري أو غلقه نهائياً أو مؤقتاً أو بغلق أحد فروعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46