1. يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (9)، (11) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة. 2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، (11) من هذا المرسوم بقانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46