قانون مكافحة الاتجار بالبشر

المادة 16 — المادة (16) الشروع في الجريمة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر

1. يُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (9)، (11) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة. 2. يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (6)، (7)، (9)، (10)، (11) من هذا المرسوم بقانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً.

WAWhatsAppTGTelegram