1. لا يعتد برضا الضحية في أي صورة من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالبند رقم (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 2. لا يعتد بموافقة والد الضحية أو الوصي عليه في الأحوال التي يكون فيها الضحية طفلاً أو عديم الأهلية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46