1. يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من: أ. باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه، سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال. ب. أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير. 2. يعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية ولو لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في البند رقم (1) من هذه المادة. 3. تشمل صور الاستغلال الواردة في هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46