في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية. الجهات المعنية: الجهات المحلية المعنية. الاتجـار بالبشر: الجريمة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. الطفل: كل إنسان ولد حيًّا ولم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من الجرائم الواردة بهذا المرسوم بقانون من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. جريمة ذات طابع عبر وطـني: تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى. الأموال: الأصول أيًّا كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أيًّا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعد أصولاً أيًّا كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانيات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات. المتحصلات: الأموال الناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال أخرى. الضحيـة: كل شخص طبيعي لحق به ضرر مادي أو معنوي نتيجة لأحد الأفعال المجرمة المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46