1. يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو المختصة أو الجهات المعنية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلكاكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها. 2. إذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أو الجهات المعنية أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، ولا يجوز تطبيق أحكام هذا البند إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو إصابته بمرض لا يُرجى الشفاء منه أو عاهة مستديمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46