فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

لوائح العمل في سوق أبوظبي العالمي 2024المواد 1–75

  1. المادة 1 — عدم التنازل

    تضع اللوائح حقوقاً دنيا لا يجوز التنازل عنها، باستثناء تسوية مكتوبة يوقعها الطرفان بشأن وقائع أو ظروف قائمة وبعد إتاحة فرصة للمشورة القانونية المستقلة ومقابل صحيح؛ ويجوز منح حقوق تعاقدية أفضل.

  2. المادة 2 — حظر البيانات الكاذبة

    لا يجوز لصاحب العمل استقطاب شخص أو حمله على العمل عن طريق تحريف وجود الوظيفة أو نوعها أو الأجر أو أي شرط عمل آخر؛ وقد تترتب غرامة وفق جدول الغرامات.

  3. المادة 3 — توظيف الأطفال والأحداث

    يحظر تشغيل من يقل عمره عن 15 سنة. ويجوز تشغيل من بلغ 15 ولم يبلغ 18 وفق قواعد المجلس وفي ظروف آمنة ومعقولة ومناسبة لعمره ورفاهيته؛ وقد تصل الغرامة إلى المستوى 8.

  4. المادة 4 — التأشيرات والتصاريح

    يتعين على صاحب العمل، عند اللزوم، استخراج تصريح العمل وتأشيرة الإقامة المكفولة وبطاقة الهوية والمحافظة عليها ودفع تكلفتها قبل بدء العمل، وإلغاؤها سريعاً بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز تحميل الموظف تكلفتها أو ربط الإلغاء بتن

  5. المادة 5 — الحق في عقد مكتوب

    يتطلب العمل عقداً مكتوباً بالإنجليزية يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه خلال شهر مع شرح معناه عند الحاجة. ويبين الأطراف وتاريخ البدء والوظيفة والأجر ودورية الدفع والساعات والإجازات والمرض والإخطار والمدة ومكان العمل أو العمل

  6. المادة 6 — تعديل عقد العمل

    يجب أن يكون تعديل عقد العمل مكتوباً وموقعاً من الطرفين. أما التعديل الإداري البحت فيكفي تسجيله كتابة وإخطار الموظف به قبل نفاذه.

  7. المادة 7 — الحق في بيان الأجر

    يتيح صاحب العمل في موعد الدفع أو قريباً منه بياناً مكتوباً يوضح الأجر وكل خصم وسببه. ويكفي الإتاحة الإلكترونية إذا أمكن الحصول على نسخة ورقية؛ وقد تترتب غرامة على المخالفة.

  8. المادة 8 — فترة التجربة

    تذكر التجربة في العقد ولا تتجاوز ستة أشهر، أو نصف مدة العقد إذا كانت ستة أشهر أو أقل. وخلالها لا تسري بعض أحكام الإجازات والمزايا، ويلزم إخطار كتابي أسبوع واحد على الأقل للإنهاء العادي، مع بقاء الإنهاء الفوري لسبب.

  9. المادة 9 — سجلات العمل

    يحتفظ صاحب العمل بسجلات إنجليزية لكل موظف تشمل العقد والهوية والاتصال وتاريخ البدء والأجر الإجمالي والصافي والمزايا والخصومات والإجازات والمرض وأجره ورحلة العودة ومكافأة نهاية الخدمة، وتتاح في مقر العمل الرئيسي في السوق

  10. المادة 10 — الاستحقاقات النسبية للدوام الجزئي

    يحصل موظف الدوام الجزئي الذي يعمل كل أيام أسبوع صاحب العمل على الاستحقاقات المحددة دون تخفيض نسبي. وإذا نص العقد على أقل من خمسة أيام أسبوعياً تضرب الاستحقاقات في نسبة أيام الموظف إلى أسبوع الدوام الكامل.

  11. المادة 11 — الموظفون عن بعد

    ما لم يتفق على غير ذلك يوفر صاحب العمل المعدات اللازمة للعمل عن بعد أو الهجين المتفق عليه ويصونها. وتستبعد أحكام مختلفة بشأن مكان العمل والتأشيرات والتأمين وغيرها للموظفين داخل الدولة أو المقيمين والعاملين خارجها، وتظل ا

  12. المادة 12 — فترة الدفع

    يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه. ولا تتجاوز فترة الدفع شهراً واحداً ويستحق الدفع خلال 14 يوماً تقويمياً من انتهائها.

  13. المادة 13 — حظر الخصومات غير المصرح بها

    لا يجوز الخصم من الأجر أو قبول دفع من الموظف إلا إذا أجازه التشريع أو العقد، أو وافق عليه الموظف كتابة، أو كان لسداد زيادة أو قرض أو سلفة، أو أمرت به المحكمة.

  14. المادة 14 — تأخر الدفع بعد انتهاء الخدمة

    تدفع جميع الأجور والمبالغ غير المتغيرة خلال 21 يوماً تقويمياً من انتهاء الخدمة، ويجوز تأجيل المدفوعات المتغيرة بشروط مكتوبة معقولة. وقد يترتب على المتأخرات المؤهلة جزاء يعادل الأجر اليومي عن كل يوم، مع سلطة المحكمة وحد أ

  15. المادة 15 — الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية

    لا يجوز أن يتجاوز وقت العمل 48 ساعة خلال أي سبعة أيام تقويمية إلا بموافقة كتابية مسبقة من الموظف. وقد تقرر قواعد أو إرشادات المسجل أجراً إضافياً لما زاد على الحد؛ وقد تترتب غرامة.

  16. المادة 16 — ساعات العمل المفرطة

    بصرف النظر عن قواعد وقت العمل الأخرى، لا يجوز لصاحب العمل أن يطلب أو يسمح مباشرة أو غير مباشرة بساعات تضر بصحة الموظف أو سلامته؛ وقد تترتب غرامة.

  17. المادة 17 — خفض الساعات في رمضان

    تخفض ساعات العمل العادية للموظف المسلم بنسبة 25% في كل يوم عمل خلال رمضان دون خفض الأجر؛ وقد تترتب غرامة على المخالفة.

  18. المادة 18 — الراحة اليومية

    يستحق الموظف راحة لا تقل عن 11 ساعة متصلة في كل فترة من 24 ساعة.

  19. المادة 19 — الراحة الأسبوعية

    ما لم تنص قواعد المجلس على غير ذلك، يستحق الموظف راحة متصلة لا تقل عن 24 ساعة في كل سبعة أيام تقويمية.

  20. المادة 20 — فترات الاستراحة

    إذا تجاوز يوم العمل ست ساعات يستحق الموظف استراحات ووقت صلاة لا يقل مجموعها عن ساعة بعيداً عن محطة العمل. وبعد إجازة الأمومة تستحق الموظفة العاملة أكثر من ست ساعات ساعة رضاعة إجمالية على الأقل لمدة تسعة أشهر من الولادة.

  21. المادة 21 — الإجازة السنوية

    يستحق الموظف 20 يوم عمل مدفوعاً على الأقل في كل سنة إجازة. ويجوز ترحيل المستحق حتى 12 شهراً، مع ضمان ترحيل خمسة أيام على الأقل حتى لو اتفق على أقل؛ ولا تدخل العطلات الوطنية في الرصيد.

  22. المادة 22 — بدل الإجازة السنوية

    لا يدفع بدل الرصيد إلا عند انتهاء الخدمة أو باتفاق مكتوب. وعند الانتهاء يدفع الرصيد غير المستخدم وفق الأجر اليومي الساري، ويجوز خصم الإجازة المأخوذة زيادةً بالسعر ذاته.

  23. المادة 23 — مواعيد أخذ الإجازة

    تتطلب الإجازة موافقة صاحب العمل التي لا يجوز حجبها دون سبب معقول. ويجوز له تحديد أيام الإجازة في السنة الحالية بإخطار كتابي مسبق لا يقل عن سبعة أيام تقويمية.

  24. المادة 24 — الإجازة في السنة الأولى

    في السنة الأولى لا يجوز للموظف أخذ أكثر مما استحقه حتى ذلك الوقت، وتستحق الإجازة شهرياً بمعدل جزء من اثني عشر من الاستحقاق السنوي.

  25. المادة 25 — الاستحقاقات بموجب أحكام أخرى

    إذا منحت اللوائح والعقد النوع نفسه من الراحة أو الإجازة جاز للموظف اختيار الاستحقاق الأفضل دون الجمع بينهما، مع مراعاة أحكام الإجازات الوالدية المحددة.

  26. المادة 26 — استحقاق العطلات الوطنية

    يستحق الموظف إجازة مدفوعة في العطلات الوطنية المعلنة التي تقع في يوم عمل. وإذا وافق على العمل يضاف يوم بديل أو أجر يوم كامل أو جزء نسبي منه بحسب مدة العمل.

  27. المادة 27 — الإجازة الخاصة

    يجوز للموظف المسلم بعد سنة خدمة متصلة أخذ إجازة غير مدفوعة لا تتجاوز 30 يوماً تقويمياً مرة واحدة أثناء عمله لأداء الحج.

  28. المادة 28 — إجازة الوفاة

    يستحق الموظف خمسة أيام عمل مدفوعة عن كل وفاة لزوج أو والد أو ولد بما فيه المتبنى أو شقيق، مع تقديم دليل معقول، وتستخدم خلال شهر من الوفاة.

  29. المادة 29 — الإجازة المرضية

    يجوز للموظف أخذ 60 يوم عمل مرضياً كحد أقصى في أي 12 شهراً، ويخطر صاحب العمل بأسرع ما يمكن في أول يوم غياب ويقدم شهادة طبية عند الطلب؛ وقد يسمح عدم الالتزام بحجب أجر المرض.

  30. المادة 30 — أجر الإجازة المرضية

    بعد التجربة ومع استيفاء الإخطار والإثبات، يدفع أول 10 أيام عمل مرضية في 12 شهراً بنسبة 100% من الأجر اليومي، والعشرون التالية بنسبة 50%، والثلاثون الباقية بلا أجر، سواء كانت متصلة أم متفرقة.

  31. المادة 31 — الخدمة الوطنية والاحتياطية

    يلتزم أصحاب العمل والموظفون في سوق أبوظبي العالمي بالقوانين النافذة بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

  32. المادة 32 — إجازة الأمومة

    تستحق الموظفة 65 يوم عمل إجازة أمومة. ويشمل الحق تبني طفل دون الخامسة وولادة جنين ميت أو إجهاض بعد الأسبوع 24؛ ويستمر استحقاق الإجازة السنوية وتعود إلى الوظيفة نفسها أو بديل مناسب بشروط وأقدمية مماثلة جوهرياً.

  33. المادة 33 — أجر الأمومة

    بعد 12 شهراً من الخدمة المتصلة والإخطارات المطلوبة، يكون أجر الأمومة 100% من الأجر اليومي لأول 33 يوم عمل و50% للـ32 التالية. تمدد العطلات الوطنية الإجازة ولا يستحق بدل نقدي، وقد يلزم دفع الرصيد عند إنهاء صاحب العمل أثنا

  34. المادة 34 — إجازة الأبوة وأجرها

    يستحق الأب لمولود أو طفل متبنى دون الخامسة خمسة أيام عمل على الأقل خلال شهرين مع دليل معقول. وتدفع وفق الأجر اليومي بعد 12 شهراً من الخدمة المتصلة ولا تستبدل نقداً وتمددها العطلات الوطنية الواقعة في أيام العمل.

  35. المادة 35 — وقت رعاية ما قبل الولادة وإجراءات التبني

    يجوز للموظفة الحامل أو الموظف الذي تكون زوجته حاملاً أخذ وقت عمل معقول لمواعيد الرعاية الطبية بعد إخطار ودليل معقولين. ولطالب التبني حق مماثل لحضور إجراءات التبني.

  36. المادة 36 — أجر الوقت المأخوذ بموجب المادة 35

    يدفع الوقت المأخوذ على الوجه الصحيح بموجب المادة 35 وفق سعر الساعة العادي للموظف.

  37. المادة 37 — الواجبات العامة لصاحب العمل

    يلتزم صاحب العمل، بقدر ما يكون عملياً بصورة معقولة، بحماية صحة الموظفين وسلامتهم ورفاهيتهم وتوفير مكان آمن خالٍ من مخاطر الصحة والتمييز والتحرش والإيذاء الانتقامي.

  38. المادة 38 — واجبات الصحة والسلامة

    يضع صاحب العمل أنظمة تقلل مخاطر الحريق والمواد وغيرها، ويوفر معلومات وتدريباً وإشرافاً بلغة مفهومة، ويخطر المعينين كتابة بالمخاطر والحماية، ويحافظ على الدخول الآمن، ويلتزم بمتطلبات المجلس الأخرى.

  39. المادة 39 — التهوية

    يجب تزويد كل مكان عمل مغلق بكمية كافية من الهواء النقي أو المنقى.

  40. المادة 40 — درجة الحرارة داخل مكان العمل

    يجب أن تكون درجة الحرارة داخل مباني العمل معقولة أثناء ساعات العمل.

  41. المادة 41 — الإضاءة

    يجب أن تتوافر في مكان العمل إضاءة مناسبة وكافية.

  42. المادة 42 — النظافة

    يلتزم صاحب العمل بإبقاء مكان العمل وأثاثه وتجهيزاته نظيفة.

  43. المادة 43 — أبعاد الغرف والمساحة

    يجب أن تتوافر في كل غرفة عمل مساحة أرضية وارتفاع وفراغ كافٍ للصحة والسلامة والرفاهية.

  44. المادة 44 — محطات العمل والمقاعد

    يجب أن تكون محطات العمل مناسبة للموظفين ولطبيعة العمل المؤدى فيها.

  45. المادة 45 — المرافق الصحية

    يجب توفير مرافق صحية مناسبة وكافية في أماكن يسهل الوصول إليها في مكان العمل.

  46. المادة 46 — مياه الشرب

    يلتزم صاحب العمل بتوفير كمية كافية من مياه الشرب الصالحة لجميع الموظفين في مكان العمل.

  47. المادة 47 — حظر معاقبة من يمنع مخاطر الصحة والسلامة

    لا يجوز فصل الموظف أو معاقبته لمنع مخاطر العمل أو تقليلها أو اتخاذ خطوات معقولة لمواجهة خطر جسيم ووشيك أو رفض العودة حتى زواله. وتجيز المخالفة تعويضاً عادلاً تقرره المحكمة.

  48. المادة 48 — إصابة ومرض العمل

    يحصل صاحب العمل فوراً على مساعدة طبية كافية لحادث أو مرض العمل ويدفع التكلفة غير المغطاة بالتأمين. وقد تؤدي الإصابة الناجمة عن الإهمال إلى تعويض وغرامة، والوفاة إلى تعويض للتركة لا يقل عن أجر 24 شهراً.

  49. المادة 49 — التأمين الصحي

    يستخرج صاحب العمل ويحافظ على التأمين الصحي للموظفين، ولمَن يعولونهم عند الاقتضاء، وفق متطلبات السلطة المختصة.

  50. المادة 50 — مسؤولية صاحب العمل عن سلوك الموظف

    قد يسأل صاحب العمل عن مخالفة الموظف المرتبطة بالعمل ارتباطاً كافياً إذا لم يتخذ كل خطوات الوقاية المعقولة؛ وكذلك في التمييز أو التحرش أو الإيذاء الانتقامي بحسب اتخاذ تلك الخطوات.

  51. المادة 51 — المخالفات

    ما لم تنص مادة على غير ذلك، قد تستوجب كل مخالفة للجزء 7 غرامة حتى المستوى 4 دون المساس بوسائل انتصاف الموظف الأخرى.

  52. المادة 52 — الواجبات العامة للموظفين

    مع مراعاة العقد، يؤدي الموظف عمله بعناية معقولة ويتبع التعليمات المشروعة ويحمي ممتلكات صاحب العمل ويعيدها ويتجنب الرشوة والتعارض ويخدم بأمانة ويحفظ السرية إلا عند الاستخدام الوظيفي أو الإذن أو الإلزام أو السماح القانوني.

  53. المادة 53 — التمييز

    يحظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل والأمومة أو العرق أو الجنسية أو الدين أو السن أو الإعاقة، ويشمل الضرر المباشر والممارسات غير المباشرة غير المبررة والتحرش. وقد يبرر السن موضوعياً، وتبقى برامج ا

  54. المادة 54 — الإيذاء الانتقامي

    لا يجوز الإضرار بالموظف أو فصله لرفع دعوى بموجب الجزء 9 أو تقديم دليل أو اتهام رسمي بحسن نية. وللمحكمة تعويض حتى أجر ثلاث سنوات وأوامر للحد من الأثر الضار.

  55. المادة 55 — انتقام صاحب العمل

    لا يخل الإفصاح المحمي بواجب السرية ولا ينشئ مسؤولية مدنية أو تعاقدية. ويحظر على صاحب العمل والأطراف المرتبطة التهديد أو الانتقام بالفصل أو التأديب أو الاستقالة القسرية أو حرمان الفرص أو أي ضرر؛ وللمحكمة التعويض والتدابير

  56. المادة 56 — الحد الأدنى لإخطار الإنهاء

    يتطلب الإنهاء العادي إخطاراً كتابياً سبعة أيام تقويمية على الأقل للخدمة دون ثلاثة أشهر و30 يوماً لما زاد، ويجوز الاتفاق على أطول. ويتطلب بدل الإخطار موافقة كتابية بعد الإخطار. ويستثنى السبب والتجربة وانقضاء المدة المحددة

  57. المادة 57 — الإنهاء لسبب

    يجوز لأي طرف الإنهاء فوراً لسلوك يراه صاحب عمل أو موظف معقول مبرراً لذلك. وإذا أنهى الموظف بسبب يعود لصاحب العمل استحق الأجر والمزايا التي كانت ستستحق خلال الإخطار.

  58. المادة 58 — بيان مكتوب بأسباب الإنهاء

    بناء على طلب كتابي من الموظف يقدم صاحب العمل أسباب الإنهاء كتابة خلال 21 يوماً تقويمياً. وقد يستوجب الامتناع غير المعقول غرامة لا تتجاوز المستوى 2.

  59. المادة 59 — الحق في شهادة عمل

    خلال 21 يوماً تقويمياً من طلب كتابي بعد الانتهاء يقدم صاحب العمل شهادة تبين الطرفين وتاريخي البدء والانتهاء والمسمى الأخير والأجر الأخير عند طلبه. وقد يستوجب الامتناع غير المعقول غرامة لا تتجاوز المستوى 2.

  60. المادة 60 — معاش مواطني الدولة ودول المجلس

    يسجل المواطن الإماراتي أو الخليجي في نظام المعاش الاتحادي المختص خلال 30 يوماً تقويمياً ويدفع صاحب العمل الاشتراكات. ولا يستحق مكافأة المادة 61 إلا بموافقة كتابية من جهة المعاش على عدم الاشتراك وتسليمها في الموعد.

  61. المادة 61 — مكافأة نهاية الخدمة

    بعد سنة خدمة متصلة على الأقل تستحق المكافأة أياً كان سبب الانتهاء: أجر أساسي 21 يوماً عن كل سنة من الخمس الأولى و30 يوماً عن كل سنة لاحقة مع النسبة للجزء. يؤخذ الأجر الأساسي عند الانتهاء ويقسم على 365 ولا يقل عن 50% من ا

  62. المادة 62 — رحلة العودة

    خلال 30 يوماً تقويمياً من الانتهاء يوفر صاحب العمل أو يعوض رحلة باتجاه واحد إلى بلد الأصل أو بلد متفق عليه، باستثناء العامل عن بعد خارج الدولة أو من يحصل على عمل أو كفالة أخرى خلال 30 يوماً من إلغاء التصريح أو من فصل لسب

  63. المادة 63 — إجراءات وصلاحيات المسجل

    تتناسب الضمانات الإجرائية مع جسامة الإجراء المقترح. وعند مخالفة متطلب ذي صلة يجوز للمسجل توجيه لوم خاص أو عام وفرض جزاء مالي وأمر حظر و/أو قبول تعهد قابل للإنفاذ.

  64. المادة 64 — إخطارات التحذير

    قبل الجزاء يوجه المسجل إخطار تحذير مكتوباً يبين الإجراء والأسباب ومهلة لا تقل عن 14 يوم عمل للملاحظات وحقوق الاطلاع. وبعد النظر يجوز له العدول أو إصدار تحذير آخر أو إخطار قرار، ويعد عدم التصرف في المدة عدولاً.

  65. المادة 65 — إخطارات القرار

    إذا اتخذ المسجل الإجراء المحذر منه وجه إلى صاحب العمل إخطار قرار مكتوباً يبين أسبابه وأي حق في إحالة الأمر إلى المحكمة.

  66. المادة 66 — حق الإحالة إلى محاكم السوق

    يجوز لمتلقي إخطار القرار إحالة الأمر إلى محكمة سوق أبوظبي العالمي خلال شهر، ويبقى الإخطار نافذاً أثناء المراجعة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

  67. المادة 67 — الاطلاع على المواد

    عند اقتراح غرامة من المستوى 6 أو أعلى يتيح المسجل عادة المواد التي اعتمد عليها وما قد يقوض قراره. ويجوز رفض الاطلاع للمصلحة العامة أو السرية أو العدالة أو الحماية، مع إخطار كتابي وأسباب.

  68. المادة 68 — المواد المحمية

    لا يجبر شخص على إنتاج أو كشف أو فحص الاتصالات والمواد المحمية قانوناً المتعلقة بالمشورة أو الدعوى المتوقعة أو التي يحظر القانون كشفها. ولا تسري الحماية إذا حيزت المادة لتعزيز غرض إجرامي.

  69. المادة 69 — النشر

    يحظر نشر إخطار التحذير أو وجوده أو مضمونه. ويجوز للمسجل نشر إخطار القرار أو معلومات بعد مراعاة العدالة ومصالح السوق؛ ولا ينشر غيره إلا بموافقة أو في حدود ما نشر، وقد تترتب غرامة.

  70. المادة 70 — سلطة المجلس في وضع القواعد

    يجوز للمجلس وضع قواعد ضمن نطاق اللوائح وأهدافها لمصلحة السوق، بما فيها الأحكام العارضة والتكميلية والتبعية والانتقالية.

  71. المادة 71 — إدارة اللوائح

    يدير المسجل اللوائح والقواعد التابعة ويقرر النماذج والإرشادات ويراقب ويفتش مقار أصحاب العمل ويفرض الغرامات أو التأديب وينفذه، وله طلب الوثائق أو المعلومات أو البيانات ونسخها.

  72. المادة 72 — إقرار المحكمة والتعويض

    عند عدم امتثال صاحب العمل يجوز للموظف طلب إقرار وأمر بالامتثال من المحكمة. وإذا لم يحدد انتصاف آخر فللمحكمة تعويض عادل ومنصف يراعي سلوك صاحب العمل وخسارة الموظف.

  73. المادة 73 — الرسوم المستحقة للمسجل

    يجوز لقواعد المجلس فرض رسوم عن وظائف المسجل أو الخدمات والمرافق المرتبطة، وتحديد مبالغ مختلفة بحسب الظروف والملتزم بالدفع وموعده وطريقته.

  74. المادة 74 — التفسير

    تعرف المادة المصطلحات الرئيسية ومنها السوق والأجر الأساسي واليومي والسلطة والمحكمة والإعاقة والموظف وصاحب العمل والعقد وسعر الساعة وإجازات الوالدين والسنوية والدوام الجزئي والعمل عن بعد والإفصاح المحمي وتاريخ الانتهاء وا

  75. المادة 75 — الاسم والنطاق والنفاذ

    تسري لوائح العمل 2024 من 1 أبريل 2025 على جميع أصحاب العمل والموظفين في السوق، باستثناء أصحاب الترخيص المزدوج من دائرة التنمية الاقتصادية الذين يخضع موظفوهم لقانون العمل الإماراتي ومن أعفاهم المجلس. وألغيت لوائح 2019 وقو

WAWhatsAppTGTelegram