فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون مكافحة الغش التجاريالمواد 1–26

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. السلطة ال

  2. المادة 2 — المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي: 1. مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه. 2. وضع الآليات والضوابط والإجراءات لمكافحة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة.

  3. المادة 3 — المادة (3) نطاق سريان المرسوم بقانون

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الغش التجاري في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

  4. المادة 4 — المادة (4) البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

    1. يُحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يُحظر الشروع في أي من

  5. المادة 5 — المادة (5) السحب من الأسواق والمخازن والإتلاف

    1. يلتزم المزود من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بذلك والإعلان عن ذلك ب

  6. المادة 6 — المادة (6) علم المتعامل بالغش التجاري

    1. لا يُعفى المزود من العقوبة المقررة في هذا المرسوم بقانون بإثباته علم المتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. 2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز ف

  7. المادة 7 — المادة (7) رد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

    يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تبديلها أو تغييرها طبقاً لرغبة المتعامل حسن النية، وذلك دون الإخلال بحق المتعامل في المطالبة بالتعويض.

  8. المادة 8 — المادة (8) التزامات المزود

    يلتزم المزود بما يأتي: 1. أن يقدم إلى السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال الدفاتر التجارية الإلزامية أو ما في حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للبضائع التي يملكها أو يحوزها وقيمتها، وكافة المستندات والفواتير المؤيد

  9. المادة 9 — المادة (9) الضبطية القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرار

  10. المادة 10 — المادة (10) صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي

    1. لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود وتحت مسؤوليت

  11. المادة 11 — المادة (11) المحظورات

    1. يُحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمالهم. 2. يُحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

  12. المادة 12 — المادة (12) طلب الإفراج عن البضاعة

    1. يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، وللمحكمة أن تأمر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بالإفراج، بمراعاة الشروط والضوا

  13. المادة 13 — المادة (13) الإغلاق

    يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه أو رئيس السلطة المحلية أو من يفوضه، في حالة الضرورة أو الاستعجال وعند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة لدى المزود، إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،

  14. المادة 14 — المادة (14) اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري

    تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة.

  15. المادة 15 — المادة (15) لائحة الجزاءات الإدارية

    تُحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، وذلك

  16. المادة 16 — المادة (16) العقوبات

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المبينة في هذا المرسوم بقانون بالعقوبات المقررة فيه.

  17. المادة 17 — المادة (17) عقوبة مخالفات محددة

    يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (4) و(5) و(8) و(11) من هذا المرسوم بقانون.

  18. المادة 18 — المادة (18) تشديد العقوبة

    تشدد عقوبة الجرائم المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون لتكون الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية: 1. إذا ا

  19. المادة 19 — المادة (19) المصادرة والإتلاف والنشر والإغلاق

    1. دون الإخلال بأحكام المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والموا

  20. المادة 20 — المادة (20) معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

    1. يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بالجريمة ولم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، أو كان إخلاله الجسيم بالواجبات

  21. المادة 21 — المادة (21) العود

    تُضاعف العقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود، مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على سنة. ويُعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صد

  22. المادة 22 — المادة (22) الصلح

    للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثل

  23. المادة 23 — المادة (23) التظلم من القرارات والطعن عليها

    1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من

  24. المادة 24 — المادة (24) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (19

  25. المادة 25 — المادة (25) إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال فترة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

  26. المادة 26 — المادة (26) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (2) شهرين من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram