1. لا يُعفى المزود من العقوبة المقررة في هذا المرسوم بقانون بإثباته علم المتعامل بأن البضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة. 2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، تُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان وثبت علم المتعامل بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46