قانون مكافحة الغش التجاري

المادة 5 — المادة (5) السحب من الأسواق والمخازن والإتلاف

الأحكام العامة والتنفيذ

1. يلتزم المزود من تلقاء نفسه أو بناءً على أمر الوزارة أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بذلك والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة. ويجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك وأوجه التنسيق ما بين الوزارة والسلطة المختصة. 2. في جميع الأحوال، يلتزم المزود بتسديد أي نفقات أو مصاريف تتكبدها السلطة المختصة أو الوزارة بحسب الأحوال بشأن سحب أو التصرف أو إتلاف أو إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram