1. يُحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يُحظر الشروع في أي من ذلك. 2. يُعد مخالفاً لأحكام هذا المرسوم بقانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع في ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ. استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو مواد مخصصة لهذه الأغراض بقصد الغش التجاري، وتصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها مع العلم بذلك. ب. الخداع أو الغش أو التقليد في نوع البضاعة أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها أو أصلها أو منشئها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها. ج. الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة للبيع، أو مواد لغش البضائع أو تقليدها. د. استعمال أوانٍ أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. هـ. تعبئة أو تغليف أو حزم أو ربط أو توزيع أو تخزين أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة. و. حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها. ز. وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46