1. لمأموري الضبط القضائي حق دخول المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن في أي وقت للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التفتيش والفحص والتحفظ على البضائع والمدد الزمنية اللازمة لذلك. 2. يجب على مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية أثناء تأدية مهامه التفتيشية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46