1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له. ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويُعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب. 2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره. 3. في جميع الأحوال، لا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار رفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46