للوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال إجراء الصلح عن أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بناءً على طلب المخالف، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة التي يُلزم المخالف بها وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط اللازمة للصلح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46