1. دون الإخلال بأحكام المادتين (17) و(18) من هذا المرسوم بقانون وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة المختصة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك. ويُنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية أو بأية وسيلة أخرى تُحددها المحكمة المختصة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. 2. للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46