قانون مكافحة الغش التجاري

المادة 12 — المادة (12) طلب الإفراج عن البضاعة

الأحكام العامة والتنفيذ

1. يجوز للمزود الذي تم ضبط بضاعته أو التحفظ عليها أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، وللمحكمة أن تأمر خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بالإفراج، بمراعاة الشروط والضوابط الآتية: أ. أن يقدم المزود للمحكمة ما يفيد أن البضاعة سريعة الهلاك أو التلف. ب. أن يكون قد تم أخذ عينات من البضاعة المتحفظ عليها للفحص. ج. أن يترجح لدى المحكمة عدم وجود خطر على الصحة العامة من الإفراج عن البضائع. 2. مع عدم الإخلال بالبند (1) من هذه المادة، يُفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بتأييد التحفظ خلال (45) الخمسة والأربعين يوماً التالية ليوم الضبط، مع مراعاة ألا تتجاوز هذه المدة (20) عشرين يوماً للبضائع التي تكون عرضة للهلاك أو التلف السريع.

WAWhatsAppTGTelegram