فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون حماية البيانات الشخصيةالمواد 1–31

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون. يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. المكتب: مكتب الإمارات للبيانات المنشأ بموجب المرسوم بقانو

  2. المادة 2 — المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون

    1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على معالجة البيانات الشخصية سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي، أو غيرها من الوسائل الأخرى، وذلك من قبل: أ. ‌كل صاحب بيانات بقيم في الدولة

  3. المادة 3 — المادة (3) سلطة المكتب في الإعفاء

    مع عدم الإخلال بأي اختصاصات أخرى مقررة للمكتب بموجب أي تشريع آخر، يكون للمكتب إعفاء بعض المنشآت التي لا تقوم بمعالجة حجم كبير من البيانات الشخصية من جزء أو كل متطلبات واشتراطات أحكام حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها

  4. المادة 4 — المادة (4) حالات معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها

    يُحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وتُستثنى أي من الحالات التالية من هذا الحظر وتعتبر المعالجة حينها مشروعة : 1. أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة. 2. أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية ا

  5. المادة 5 — المادة (5) ضوابط معالجة البيانات الشخصية

    يتم معالجة البيانات الشخصية وفقاً للضوابط الآتية: 1. أن تكون المعالجة بطريقة عادلة وشفافة ومشروعة. 2. أن تكون البيانات الشخصية قد جمعت لغرض محدد وواضح، وألا يتم معالجتها في أي وقت لاحق على نحو يتنافى مع ذلك الغرض، ومع ذل

  6. المادة 6 — المادة (6) شروط الموافقة على معالجة البيانات

    1. يشترط للاعتداد بموافقة صاحب البيانات على معالجتها ما يلي: أ. أن يكون المتحكم قادراً على إثبات موافقة صاحب البيانات في حال كانت المعالجة مبنية على موافقة صاحب البيانات لمعالجة بياناته الشخصية. ب. أن تكون الموافقة معدة

  7. المادة 7 — المادة (7) الالتزامات العامة للمتحكم

    يجب على المتحكم الالتزام بما يأتي : 1. اتخاذ الإجراءات والتدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية وتأمين البيانات الشخصية حفاظا على سريتها وخصوصيتها، وضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغ

  8. المادة 8 — المادة (8) الالتزامات العامة للمعالج

    يجب على المعالج الالتزام بما يأتي : 1. إجراء المعالجة وتنفيذها وفقاً لتعليمات المتحكم، والعقود والاتفاقات المبرمة بينهما التي تحدد على وجه الخصوص نطاق المعالجة وموضوعها وغرضها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية وفئات أصحاب ا

  9. المادة 9 — المادة (9) الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية

    1. بالإضافة إلى التزامات المتحكم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يلتزم المتحكم بمجرد علمه بوجود أي اختراق أو انتهاك للبيانات الشخصية لصاحب البيانات الذي من شأنه المساس بخصوصية وسرية وأمن بياناته، بإبلاغ المكتب عن هذ

  10. المادة 10 — المادة (10) تعيين مسؤول حماية البيانات

    1. يجب على المتحكم والمعالج تعيين مسؤول لحماية البيانات تتوفر فيه المهارات والدراية الكافية بحماية البيانات الشخصية، وذلك في أي من الأحوال الآتية: أ. إذا كانت المعالجة من شأنها إحداث خطر ذو مستوى عالي على سرية وخصوصية ال

  11. المادة 11 — المادة (11) أدوار مسؤول حماية البيانات

    1. يتولى مسؤول حماية البيانات التأكد من مدى امتثال المتحكم أو المعالج بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المكتب، ويتولى مسؤول حماية البيانات على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات ا

  12. المادة 12 — المادة (12) واجبات المتحكم والمعالج تجاه مسؤول حماية البيانات

    1.على المتحكم والمعالج توفير كافة السبل لضمان أداء مسؤول حماية البيانات الأدوار والمهام الموكلة إليه والمنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون بالشكل المطلوب، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ‌أ. ضمان إشراكه بشكل مناسب

  13. المادة 13 — المادة (13) حق الحصول على المعلومات

    1. يحق لصاحب البيانات وبناءً على طلب يقدمه إلى المتحكم ومن دون أي مقابل الحصول على المعلومات الأتية: ‌أ. أنواع البيانات الشخصية التابعة له التي يتم معالجتها. ‌ب. أغراض المعالجة. ‌ج. القرارات المتخذة بناءً على المعالجة ال

  14. المادة 14 — المادة (14) حق طلب نقل البيانات الشخصية

    1. يحق لصاحب البيانات الحصول على البيانات الشخصية الخاصة به التي تم تزويدها للمتحكم لمعالجتها ، وذلك بشكل منظم وقابل للقراءة آلياً متى ما كانت المعالجة مبنيّة على موافقة صاحب البيانات ، أو ضرورية لتنفيذ التزام عقدي ، ومن

  15. المادة 15 — المادة (15) حق تصحيح أو محو البيانات الشخصية

    1. يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة ، أو استكمالها لدى المتحكم دون تأخير غير مبرر. 2. دون الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة وما تتطلبه المصلحة العامة ، يحق لصاحب البيانات طلب محو بياناته الشخصي

  16. المادة 16 — المادة (16) حق تقييد المعالجة

    1. يحق لصاحب البيانات إلزام المتحكم بتقييد وإيقاف المعالجة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. اعتراض صاحب البيانات على دقة بياناته الشخصية، وفي هذه الحالة يتم تقييد المعالجة لفترة محددة تسمح للمتحكم التحقق من دقتها. ‌ب. اعتراض

  17. المادة 17 — المادة (17) الحق في إيقاف المعالجة

    يحق لصاحب البيانات الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية وإيقاف المعالجة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كانت المعالجة لأغراض التسويق المباشر بما في ذلك التنميط ذات العلاقة بالتسويق المباشر. 2. إذا كانت المعالجة لأغراض إجر

  18. المادة 18 — المادة (18) حق المعالجة والمعالجة المؤتمتة

    1. يحق لصاحب البيانات الاعتراض على القرارات التي تصدر عن المعالجة المؤتمتة وتكون لها تبعات قانونية أو تؤثر بشكل جسيم على صاحب البيانات، بما فيها التنميط. 2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لصاحب الب

  19. المادة 19 — المادة (19) طرق التواصل مع المتحكم

    على المتحكم توفير طرق وآليات مناسبة وواضحة لتمكين صاحب البيانات من التواصل معه وطلب ممارسة أي من حقوقه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

  20. المادة 20 — المادة (20) أمن معلومات البيانات الشخصية

    1. يجب على المتحكم والمعالج وضع واتخاذ إجراءات وتدابير تقنية وتنظيمية ملائمة، لضمان تطبيق مستوى أمن المعلومات التي يتناسب مع المخاطر المصاحبة للمعالجة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويمكن أن يشمل ذلك التالي: ‌أ. ت

  21. المادة 21 — المادة (21) تقييم أثر حماية البيانات الشخصية

    1. مع مراعاة طبيعة المعالجة ونطاقها وأغراضها، يجب على المتحكم قبل القيام بإجراء المعالجة، أن يقوم بتقييم أثر عمليات المعالجة المقترحة على حماية البيانات الشخصية، وذلك عند استخدام أي من التقنيات الحديثة التي من شأنها أن ت

  22. المادة 22 — المادة (22) نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة في حال وجود مستوى حماية ملائم

    يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في الأحوال الآتية المعتمدة من المكتب: 1. أن تكون للدولة أو الإقليم الذي سيتم نقل البيانات الشخصية إلها تشريعات خاصة بحماية البيانات الشخصية فيها، تتضمن أهم الأحكام والتدابير والض

  23. المادة 23 — المادة ( 23) نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة في حال وجود مستوى حماية ملائم

    1. استثناء مما ورد في المادة (22) من هذا المرسوم بقانون، يجوز نقل البيانات الشخصية إلى خارج الدولة في الحالات التالية: ‌أ. في الدول التي لا يتوفر فيها قانون لحماية البيانات، يجوز للمنشآت العاملة في الدولة وفي تلك الدول أ

  24. المادة 24 — المادة (24) تقديم الشكوى

    1. لصاحب البيانات أن يتقدم إلى المكتب بشكوى، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. أو بأن المتحكم أو المعالج يقوم بمعالجة بياناته الشخصية بالمخالفة لأحكامه وفقاً للإجراءات والقواعد

  25. المادة 25 — المادة (25) التظلم من قرارات المكتب

    يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لمدير عام المكتب من أي قرار أو جزاء إداري أو إجراء اتخذ بحقه من قبل المكتب، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك القرار أو الجزاء الإداري أو الإجراء، ويتم البت في هذا التظلم خلا

  26. المادة 26 — المادة (26) الجزاءات والمخالفات الإدارية

    يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - قراراً بتحديد الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجزاءات الإدارية التي يتم توقيعها.

  27. المادة 27 — المادة (27) التفويض

    لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - تفويض أي من الجهات الحكومية المحلية المختصة وفي نطاق اختصاصها المحلي، ببعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب في هذا المرسوم بقانون.

  28. المادة 28 — المادة (28) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح مدير عام المكتب - اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

  29. المادة 29 — المادة (29) توفيق الأوضاع

    على المتحكم والمعالج توفيق أوضاعهما بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

  30. المادة 30 — المادة (30) الإلغاءات

    يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  31. المادة 31 — المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 2 يناير 2022 م.

WAWhatsAppTGTelegram