1. لصاحب البيانات أن يتقدم إلى المكتب بشكوى، إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوع أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. أو بأن المتحكم أو المعالج يقوم بمعالجة بياناته الشخصية بالمخالفة لأحكامه وفقاً للإجراءات والقواعد التي يحددها المكتب في هذا الشأن. 2. يتولى المكتب استلام الشكاوى المقدمة من صاحب البيانات وفقاً للبند (1) من هذه المادة، والتحقق منها بالتنسيق مع المتحكم والمعالج. 3. للمكتب توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في المادة (26) من هذا المرسوم بقانون في حال ثبوت مخالفة المتحكم أو المعالج لأحكامه أو مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
