يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لمدير عام المكتب من أي قرار أو جزاء إداري أو إجراء اتخذ بحقه من قبل المكتب، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك القرار أو الجزاء الإداري أو الإجراء، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ولا يجوز الطعن على أي قرار يصدره المكتب تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، دون التظلم منه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات التظلم والبت فيه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
