1. يحق لصاحب البيانات الاعتراض على القرارات التي تصدر عن المعالجة المؤتمتة وتكون لها تبعات قانونية أو تؤثر بشكل جسيم على صاحب البيانات، بما فيها التنميط. 2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لصاحب البيانات الاعتراض على القرارات التي تصدر عن المعالجة المؤتمتة في الحالات الآتية: أ. إذا كانت المعالجة المؤتمتة ضمن شروط التعاقد بين صاحب البيانات والمتحكم. ب. إذا كانت المعالجة الموتمتة ضرورية وفق تشريعات أخرى نافذة في الدولة. ج. إذا تمت الموافقة المسبقة من صاحب البيانات على المعالجة المؤتمتة وفق الشروط المحددة في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون. 3. يجب على المتحكم تطبيق إجراءات وتدابير مناسبة لحماية خصوصية وسرية البيانات الشخصية لصاحب البيانات في الحالات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وعدم الإضرار والمساس بحقوقه. 4. يتعين على المتحكم إدخال العنصر البشري في مراجعة قرارات المعالجة المؤتمتة بناءً على طلب صاحب البيانات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
