1. يحق لصاحب البيانات إلزام المتحكم بتقييد وإيقاف المعالجة في أي من الحالات الآتية: أ. اعتراض صاحب البيانات على دقة بياناته الشخصية، وفي هذه الحالة يتم تقييد المعالجة لفترة محددة تسمح للمتحكم التحقق من دقتها. ب. اعتراض صاحب البيانات على معالجة بياناته الشخصية بالمخالفة للأغراض المتفق عليها. ج. أن تكون المعالجة قد تمت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية. 2. يحق لصاحب البيانات الطلب من المتحكم الاستمرار بالاحتفاظ ببياناته الشخصية لما بعد انتهاء أغراض المعالجة، كون هذه البيانات ضرورية له لاستكمال إجراءات متعلقة بالمطالبة بالحقوق والدعاوى القضائية أو الدفاع عنها. 3. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، للمتحكم المضي في معالجة البيانات الشخصية لصاحب البيانات دون موافقته في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت المعالجة مقتصرة على تخزين البيانات الشخصية. ب. إذا كانت المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية. ج. إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية حقوق الغير وفقا للتشريعات السارية. د. إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة. 4. وفي جميع الأحوال، يجب على المتحكم في حال قام برفع التقييد المنصوص عليه في هذه المادة، أن يخطر صاحب البيانات بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
