1. يحق لصاحب البيانات وبناءً على طلب يقدمه إلى المتحكم ومن دون أي مقابل الحصول على المعلومات الأتية: أ. أنواع البيانات الشخصية التابعة له التي يتم معالجتها. ب. أغراض المعالجة. ج. القرارات المتخذة بناءً على المعالجة المؤتمنة بما فيها التنميط. د. القطاعات أو المنشأت المستهدفة التي سيتم مشاركة بياناته الشخصية معهم من داخل وخارج الدولة. ه. ضوابط ومعايير مدد تخزين وحفظ بياناته الشخصية. و. إجراءات تصحيح أو محو أو تقييد المعالجة والاعتراض على بياناته الشخصية. ز. تدابير الحماية الخاصة بالمعالجة عبر الحدود التي تتم وفقاً للمادتين (22) و (23) من هذا المرسوم بقانون. ح. الإجراءات التي ستتخذ في حال اختراق أو انتهاك بياناته الشخصية، خاصة إن كان الاختراق أو الانتهاك له خطر مباشر وجسيم على خصوصية وسرية بياناته الشخصية. ط. كيفية تقديم الشكاوى للمكتب. 2.في جميع الأحوال، يجب على المتحكم، وقبل البدء بالمعالجة، تزويد صاحب البيانات بالمعلومات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند (1) من هذه المادة. 3. يجوز للمتحكم رفض طلب صاحب البيانات في الحصول على المعلومات الواردة في البند (1) من هذه المادة ، في حال تبين له ما يأتي: أ. أن الطلب لا يتعلق بالمعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو كان متكرراً بشكل مبالغ به. ب. أن الطلب يتعارض مع الإجراءات القضائية أو التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة. ج. أن الطلب قد يؤثر سلبا على جهود المتحكم في حماية أمن المعلومات. د. أن الطلب يمس بخصوصية وسرية البيانات الشخصية للغير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
