فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون تنظيم الوكالات التجاريةالمواد 1–31

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. السلطة المختصة:

  2. المادة 2 — المادة (2) مزاولة أعمال الوكالة التجارية

    1. تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على الأفراد المواطنين والشركات والمؤسسات التي تكون مملوكة بالكامل لأي مما يلي: أ. شخص طبيعي مواطن. ‌ ب. شخص اعتباري عام. ‌ ج. شخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة. ‌ د

  3. المادة 3 — المادة (3) القيد في سجل الوكالات التجارية

    لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.

  4. المادة 4 — المادة (4) صحة الوكالة التجارية

    يجب لصحة الوكالة التجارية أن يكون الوكيل مرتبطاً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق، وأن تكون الوكالة التجارية مسجلة في سجل الوكالات التجارية.

  5. المادة 5 — المادة (5) عقد الوكالة التجارية

    1. يعتبر عقد الوكالة التجارية لمصلحة المتعاقدين المشتركة وتسري بشأنه أحكام هذا القانون ولا يعتد بأيّ اتفاق يخالف ذلك. 2. تختص محاكم الدولة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بشأن عقد الوكالة التجارية.

  6. المادة 6 — المادة (6) مدة العقد

    إذا اشترط في العقد أن يقيم الوكيل مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، تكون مدة العقد خمس سنوات، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

  7. المادة 7 — المادة (7) تعدد الاستعانة بوكيل أو موزع

    1. للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة التجارية مقصوراً عليه داخل منطقة الوكا

  8. المادة 8 — المادة (8) استحقاق عمولة الوكيل

    يستحق الوكيل العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجةً لسعي هذا الأخير.

  9. المادة 9 — المادة (9) انتهاء عقد الوكالة التجارية

    1. ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية: أ. انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين. ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية. ج. باتفاق المتعاقدين قب

  10. المادة 10 — المادة (10) الضوابط والأحكام بشأن إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديدها

    1. إنهاء عقد الوكالة التجارية: بمراعاة البند رقم (1) الفقرة "ب " من المادة (9) من هذا القانون يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي: أ. توجيه إخطار إلى الطر

  11. المادة 11 — المادة (11) المطالبة بالتعويض

    1. مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعوي

  12. المادة 12 — المادة (12) تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية

    يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية إلى الوزارة، ويحدد بقرار الوزير البيانات الواجب توافرها في الطلب، ويرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة له وعلى الأخص ما يأتي: 1. نسخة من الرخصة التجارية سارية المفعول. 2. نسخة من عقد

  13. المادة 13 — المادة (13) النظر بطلب القيد

    تنظر الوزارة بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية وتصدر قرارها بشأنه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال متطلبات القيد، ومتى تقرر قبوله تصدر الوزارة الشهادة المعتمدة بذلك وتخطر به السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.

  14. المادة 14 — المادة (14) رفض طلب القيد

    1. للوزارة في حال رفض طلب القيد المقدم إليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وعليها إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر أو بالبريد الإلكتروني. 2. يعتبر عدم الرد خلال (10) عشرة أيام

  15. المادة 15 — المادة (15) التغيير أو التعديل في الوكالات التجارية

    1. على الوكيل، أو من ينوب عنه قانوناً، أو ورثته حال وفاته التقدم بطلب إلى الوزارة بشأن أي تغيير أو تعديل يطرأ على الوكالة التجارية ، للتأشير به و تضمينه في سجل الوكالات التجارية، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ العلم

  16. المادة 16 — المادة (16) شطب القيد من سجل الوكالات التجارية

    1. على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60)

  17. المادة 17 — المادة (17) المستندات الواجب تقديمها لتعديل أو شطب الوكالة التجارية

    يجب أن يُرفق بطلب التعديل، أو الشطب المستندات المؤيدة له، ويجوز للوزارة تكليف طالب التعديل أو الشطب باستيفاء أيّ مستندات قد تراها لازمة لإجراء هذا التعديل أو الشطب.

  18. المادة 18 — المادة (18) المستخرج من صحيفة القيد في السجل

    يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل من الوزارة على مستخرج من صحيفة القيد في سجل الوكالات التجارية، كما يكون له أن يحصل على شهادة بعدم إجراء القيد.

  19. المادة 19 — المادة (19) واجبات الوكلاء

    يجب على الوكلاء ما يلي: 1. توفير قطع الغيار، والأدوات والمواد والملحقات، والتوابع اللازمة، والكافية لصيانة السلع المعمرة. 2. توفير خدمات الصيانة محل الوكالة وفقاً لاتفاق الطرفين.

  20. المادة 20 — المادة (20) المحظورات

    1. لا يجوز إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أيّ وكالة تجارية مقيدة في الوزارة بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل، وعلى دوائر الجمارك عدم الإفراج عن هذه المستوردات الواردة عن غير طريق الوكيل

  21. المادة 21 — المادة (21) تحرير الأنشطة أو المواد

    1. لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها مجلس الوزراء، تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير

  22. المادة 22 — المادة (22) الجزاءات الإدارية

    يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية التي تطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

  23. المادة 23 — المادة (23) لجنة الوكالات التجارية

    تُنشأ لجنة تسمى "لجنة الوكالات التجارية"، يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها ورسوم نظر المنازعات أمامها، قرار من مجلس الوزراء.

  24. المادة 24 — المادة (24) اختصاصات اللجنة

    1. تختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة، ويجب على اللجنة البدء في نظر النزاع خلال (22) اثنان وعشرون يوم عمل من

  25. المادة 25 — المادة (25) الاستعانة بالخبراء

    يجوز للجنة حال مباشرتها لاختصاصاتها الاستعانة بالخبراء أو الجهات المتخصصة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في نظام عملها.

  26. المادة 26 — المادة (26) اللجوء للتحكيم

    1. لا تخل أحكام هذا القانون بأيّ اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم. 2. يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3. متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صد

  27. المادة 27 — المادة (27) الضبطية القضائية

    1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفا

  28. المادة 28 — المادة (28) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض

  29. المادة 29 — المادة (29) القرارات التنفيذية

    دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا القانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

  30. المادة 30 — المادة (30) الأحكام الختامية

    1. لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2. استثناء من البند السا

  31. المادة 31 — المادة (31) نشر القانون والعمل به

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram