قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 16 — المادة (16) شطب القيد من سجل الوكالات التجارية

1. على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا انتهت الوكالة التجارية ولم تُجدّد، أن يتقدم إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة التجارية من سجل الوكالات التجارية خلال (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق سبب الشطب، وعلى الوزارة أن تقوم بشطب القيد من السجل. 2. للوزارة شطب القيد من تلقاء نفسها متى تحققت من زوال أيّ شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بعد (10) عشرة أيام عمل من إخطار ذوي الشأن. 3. تخطر الوزارة السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الجمارك، والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة بقرار الشطب.

WAWhatsAppTGTelegram