قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 27 — المادة (27) الضبطية القضائية

1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:   ‌  أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق المتعلقة بقيام الوكالة التجارية والقيد في سجل الوكالات التجارية لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.    ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المختصة بالتحقيق والمحاكمة.  ‌  ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك. 2. على الوكيل أن يقدم للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم.

WAWhatsAppTGTelegram