قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 26 — المادة (26) اللجوء للتحكيم

1. لا تخل أحكام هذا القانون بأيّ اتفاق بين الوكيل والموكل على إحالة أي نزاع ينشأ بينهما إلى التحكيم. 2. يكون التحكيم المشار إليه داخل الدولة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 3. متى لجأ الوكيل أو الموكل إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة في المادة (24) من هذا القانون فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات. 4. استثناء من نص المادة ( 31) من هذا القانون ، لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على عقود الوكالات التجارية التي نشأ بشأنها خلاف منظور أمام اللجنة أو المحاكم المختصة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

WAWhatsAppTGTelegram