1. مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء العقد. 2. إذا أدّى إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقاً لأحكام البند (1/ب) من المادة (9) من هذا القانون إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به. و يستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في تحقيق نجاح ظاهر و كبير لمنتجات الموكل و أدى إلى الترويج لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء و ترتب على إنهاء عقد الوكالة التجارية حرمان الوكيل عما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46