قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 11 — المادة (11) المطالبة بالتعويض

1. مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (9) من هذا القانون، وما لم يكن هناك اتفاق صريح على خلاف ذلك، إذا انتهى عقد الوكالة التجارية استناداً لنص البند (1/أ) من المادة (9) من هذا القانون، جاز للوكيل أن يطالب الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة انتهاء العقد. 2. إذا أدّى إنهاء عقد الوكالة التجارية وفقاً لأحكام البند (1/ب) من المادة (9) من هذا القانون إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها، جاز للمضرور المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به. و يستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن نشاطه المشروع قد ساهم في تحقيق نجاح ظاهر و كبير لمنتجات الموكل و أدى إلى الترويج  لهذه المنتجات أو الزيادة في عدد العملاء و ترتب على إنهاء عقد الوكالة التجارية حرمان الوكيل عما فاته من كسب بشأن ذلك النجاح.

WAWhatsAppTGTelegram