1. إنهاء عقد الوكالة التجارية: بمراعاة البند رقم (1) الفقرة "ب " من المادة (9) من هذا القانون يلتزم الطرف الراغب بإنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد إلى شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية بما يلي: أ. توجيه إخطار إلى الطرف الآخر برغبته بالإنهاء المبكر لعقد الوكالة التجارية، على ألا تقل مدة الاخطار عن سنة قبل التاريخ المحدد للإنهاء، أو قبل انتهاء نصف مدة العقد أيهما أقل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ب. لأيّ من الطرفين تقديم تقرير تفصيلي معد من جهة مهنية متخصصة بشأن تسوية المستحقات وضمانات عدم انقطاع خدمات ما بعد البيع من أسواق الدولة وتقدير الموجودات والاضرار المتوقعة وغيرها من التفاصيل. 2. اللجوء الى اللجنة: أ. للطرف الذي لم يرتضِ إنهاء عقد الوكالة التجارية بالاستناد الى شروط العقد وأحكامه، اللجوء إلى اللجنة للطعن بشأن طلب إنهاء عقد الوكالة التجارية. ب. لأيّ من الطرفين تزويد اللجنة بالتقرير المعد من الجهة المهنية المشار إليه في الفقرة "ب " من هذا البند. ج. تبت اللجنة بطلب الطعن الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (120) مائة وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، على أن يعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار رفضاً للطعن. د. دون الإخلال بما ورد بالبند (3) من المادة (9) من هذا القانون، يستمر عقد الوكالة التجارية بالسريان لحين انتهاء مدة الإخطار أو البت بالنزاع من اللجنة أيهما يتحقق لاحقاً. 3. عدم تجديد عقد الوكالة التجارية: على الطرف الذي يرغب بعدم تجديد عقد الوكالة التجارية توجيه إخطار إلى الطرف الآخر بعدم التجديد قبل سنة من انتهاء مدة عقد الوكالة التجارية، أو قبل انتهاء نصف المدة أيهما أقل، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46