1. ينتهي عقد الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية: أ. انتهاء مدة العقد ما لم تُجدد تلك المدة باتفاق المتعاقدين. ب. بإرادة أي من الموكل أو الوكيل استناداً على شروط وأحكام عقد الوكالة التجارية. ج. باتفاق المتعاقدين قبل نهاية مدة العقد. د. صدور حكم قضائي بات بإنهاء الوكالة التجارية. ه. أي حالة أخرى وردت في هذا القانون. 2. أيلولة الموجودات: لدى تحقق أي من الحالات المبينة في البند (1) أعلاه، ومالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الموكل أو الوكيل الجديد بالقيمة العادلة متى تحققت الشروط التالية: أ. أن تكون الموجودات المشار إليها من سلع وبضائع ومواد وقطع غيار والآلات وغيرها مرتبطة بعقد الوكالة التجارية. ب. أن تكون الموجودات المشار إليها متفق عليها وفي حيازة الوكيل القديم وقت انتهاء عقد الوكالة التجارية ولا يوجد قيد على انتقال ملكيتها إلى الوكيل الجديد. 3. إدخال السلع والخدمات إلى الدولة خلال مدة النزاع: أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، يجوز بموافقة الوزارة خلال مدة النزاع بين الموكل والوكيل ولفترة مؤقتة إدخال السلع أو الخدمات للدولة من مصادر حصرية على أن يكون الموكل مسؤولاً طيلة تلك المدة تجاه الوكيل القديم عما قد يحكم به من تعويضات من المحاكم المختصة بحكم بات. ب. تتولى الوزارة بقرار وزاري تنظيم الشروط والأحكام الخاصة بالإدخال للفترة المؤقتة المشار إليها بما يحقق حصر تدفق الخدمات والسلع خلال مدة النزاع. 4. بمراعاة البند (2) من هذه المادة، ولغايات تقدير قيمة الموجودات، لأي من الموكل أو الوكيل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للوكالة التجارية لإلزام الطرف الآخر بقيمة تلك الموجودات وفقاً لما تقدره المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46