قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 30 — المادة (30) الأحكام الختامية

1. لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور إلا بعد مضي سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.  2. استثناء من البند السابق لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) من المادة (9/1) من هذا القانون على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذه وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشرة سنوات أو الوكالات التجارية التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها (100,000,000) مائة مليون درهم، ويتم تقييم حجم استثمارات الوكيل وفقاً للمعايير والضوابط التي تصدر من الوزير.

WAWhatsAppTGTelegram