لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون تنظيم الوكالات التجارية
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في الوزارة، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.