قانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 21 — المادة (21) تحرير الأنشطة أو المواد

1. لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة التي يحددها مجلس الوزراء، تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.  2. على الوزارة شطب الوكالات التجارية ذات الصلة بالأنشطة والمواد التي تم تحريرها من سجل الوكالات التجارية.

WAWhatsAppTGTelegram