Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون حماية الشهود ومن في حكمهم — المواد 1–29
- المادة 1 — المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة : وزارة الداخلية أو السلطة الاتحادية أو المحلية الم…
- المادة 2 — المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1. وقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة. 2. تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم. 3. حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة به…
- المادة 3 — المادة (3) نطاق السريان من حيث المشمولين بالحماية
تطبق أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1. الشاهد. 2. المجني عليه. 3. المبلغ. 4. الخبير. 5. المصدر السري. وتُطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة في هذه المادة، أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر ب…
- المادة 4 — المادة (4) نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة
تُطبق أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في أي مما يأتي: 1. الجرائم الإرهابية. 2. جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 3. جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري. 4. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والت…
- المادة 5 — المادة (5) إنشاء وحدة وبرنامج الحماية
1. تُنشأ بقرار من رئيس السلطة المختصة وحدة الحماية لتتولى كافة المهام والإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية، طبقاً للالتزامات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2. تضع وحدة الحماية مُقترح برنامج الحماية، وتُقره السل…
- المادة 6 — المادة (6) اختصاصات السلطة المختصة
تختص السلطة المختصة بما يأتي: 1. تلقي طلبات الالتحاق في برنامج الحماية. 2. تحديد الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم، الذين سيتم شمولهم في برنامج الحماية. 3. إعداد تقرير يوضح ا…
- المادة 7 — المادة (7) التزامات السلطة المختصة
تلتزم السلطة المختصة تجاه المشمول بالحماية بما يأتي: 1. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية وعدم إطلاع الغير عليها إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة. 2. تحديد مدى خطورة الظروف والملابسات التي قد يتعرض ل…
- المادة 8 — المادة (8) معايير القبول في برنامج الحماية
يكون القبول في برنامج الحماية وفق المعايير الآتية: 1. جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته. 2. مدى خطورة أو أهمية الجريمة التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته. 3. أهمية شهادة الشخص المطلوب حمايته. 4. عدم وجود…
- المادة 9 — المادة (9) إجراءات القبول في برنامج الحماية
1. يُرفع طلب الالتحاق في برنامج الحماية من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات المرفقة بالطلب. 2. تبحث المحكمة المختصة الطلب المقدم إليها وفق المعايير المن…
- المادة 10 — المادة (10) تدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية
للسلطة المختصة أن تتخذ أياً من تدابير الحماية الواردة في المادة (14) من هذا القانون بشكل فوري إذا كان هناك تهديد قائم أو خطر محدق بالشخص المراد شموله في برنامج الحماية، لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بشأن طلب الالتحاق…
- المادة 11 — المادة (11) المحكمة المختصة
تُحدد بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية، بحسب الأحوال، المحكمة المختصة بنظر طلب الالتحاق في برنامج الحماية.
- المادة 12 — المادة (12) توقيع وثيقة الحماية
يلتزم المشمول بالحماية بالتوقيع على وثيقة الحماية فور صدور قرار قبوله في البرنامج، ويُعد توقيعه موافقة منه على الأحكام والشروط التي يتضمنها هذا البرنامج الذي لا يتم تنفيذه إلا بعد هذه الموافقة، وعلى النحو الذي تحدده اللا…
- المادة 13 — المادة (13) مضمون وثيقة الحماية
تتضمن وثيقة الحماية أحكام وشروط برنامج الحماية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1. أحكام وشروط القبول في البرنامج. 2. تدابير الحماية الخاضع لها المشمول بالحماية. 3. الدعم المالي والمادي والمعنوي المقدم للمشمول بالحماية. 4. ما ي…
- المادة 14 — المادة (14) تدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة
1. يجب أن تتناسب تدابير الحماية مع درجة الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية، وتشمل ما يأتي: أ. الحماية الجسدية. ب. تغيير محل الإقامة. ج. تغيير مكان العمل. د. تغيير الهوية. ه. استخدام وسائل تقنية للاتصال عن ب…
- المادة 15 — المادة (15) التزامات الجهة القضائية
على الجهة القضائية عند مثول المشمول بالحماية أمامها، عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر على تدابير الحماية، أو تَعريض الشاهد أو من في حكمه للخطر، ومنها: 1. رفض الأسئلة المقدمة من المتهم أو محاميه التي من شأنها الكشف عن هويته. 2. عد…
- المادة 16 — المادة (16) إعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية
مع مراعاة أحكام الإعلان بالحضور في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 المشار إليه، يكون إعلان المشمول بالحماية بالحضور أمام الجهة القضائية عن طريق وحدة الحماية.
- المادة 17 — المادة (17) تدابير الحماية أمام الجهة القضائية
يجوز للجهة القضائية، عند مثول المشمول بالحماية أمامها، اختيار أي تدبير من تدابير الحماية الآتية: 1. عدم ظهور المشمول بالحماية للعلن. 2. الاستماع لشهادة المشمول بالحماية من وراء ساتر. 3. تغيير صوت المشمول بالحماية. 4. تقد…
- المادة 18 — المادة (18) إنهاء برنامج الحماية
للسلطة المختصة أن تطلب من المحكمة المختصة استبعاد المشمول بالحماية من برنامج الحماية في أي من الحالات الآتية: 1. رفضه مواصلة برنامج الحماية كتابةً. 2. انتهاء الحاجة إلى توفير الحماية له. 3. عدم تقيده بأحكام وشروط برنامج…
- المادة 19 — المادة (19) عدم إفشاء معلومات برنامج الحماية
1. يحظر على كل شخص شارك في إعداد أو تنفيذ برنامج الحماية أو اطلع عليه، إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بهوية المشمول بالحماية أو ببرنامج الحماية. 2. للسلطة المختصة وضع الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أية معلومات أو بيا…
- المادة 20 — المادة (20) التعاون مع الجهات ذات الصلة
1. للسلطة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: أ. إبرام اتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري من أجل الاستفادة من خدماتهم في تنفيذ برنامج الحماية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب. إ…
- المادة 21 — المادة (21) السجل
1. يُنشأ لدى وحدة الحماية سجل خاص بالمشمولين بالحماية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات المطلوب تسجيلها فيه، والضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل فيه. 2. يُنشأ في السلطة المختصة سجل خاص للمصادر الس…
- المادة 22 — المادة (22) سرية المعلومات
تُعد المعلومات والبيانات الواردة في السجلين المذكورين في المادة (21) من هذا القانون سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلاّ في الأحوال المصرح بها قانوناً.
- المادة 23 — العقوبات: المادة (23)
لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
- المادة 24 — المادة (24)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمن عليها بموجب أحكام هذا القانون. وتكو…
- المادة 25 — المادة (25)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة سواء كان أثناء شموله ببرنام…
- المادة 26 — المادة (26)
يُعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم كل من يتقدم كذباً وبسوء نية ببلاغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية.
- المادة 27 — المادة (27) اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
- المادة 28 — المادة (28) إلغاء المخالف
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- المادة 29 — المادة (29) النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.